المادة 28 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثامنة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الصورة غير التنفيذية من نسخة الحكم، وهي الصورة التي تُسلَّم للعلم والاستخدام، لا للتنفيذ بموجبها.
إعدادها:
- يوقعها الموظف المختص في المحكمة.
- تختم بختم المحكمة.
لمن تسلم:
- لمن يطلبها من ذوي الشأن.
- ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
فصاحب الشأن يحق له طلبها، أما غيره فلا تسلم له إلا بإذن رئيس المحكمة.
الفرق عن الصورة التنفيذية: تنظم المادة 29 الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها، وهي تذيل بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم. أما الصورة غير التنفيذية فنطاق تسليمها أوسع، إذ تسلم لذوي الشأن عموماً.
ومن أراد صورة من حكم لا يكون طرفاً فيه أو صاحب شأن، فعليه أن يطلب إذن رئيس المحكمة. ولمعرفة ما إذا كان شخص يعد من ذوي الشأن في حكم معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
من يحق له الحصول على صورة الحكم غير التنفيذية؟
تسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
من يوقع صورة الحكم غير التنفيذية؟
يوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- المادة 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- المادة 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- المادة 29
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه م
- المادة 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
- المادة 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

