قانون

المادة 23 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل تحاسب المحكمة الموظف على وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى التأديبية؟

تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في الصحيفة، ولها إعادة الأوراق إلى جهة الادعاء للتحقيق في وقائع لم ترد فيها إذا كانت أوراق القضية تتضمنها.

متى تحال الدعوى التأديبية إلى دائرة أخرى؟

إذا أعادت الدائرة الأوراق من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها.

هل تعود القضية إلى المحكمة بعد إعادة التحقيق؟

نعم، يجب في جميع الأحوال إعادة القضية إلى المحكمة.

مواد أخرى عن الدعوى التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.