المادة 23 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى التأديبية، ولها إعادة الأوراق لجهة الادعاء للتحقيق في وقائع أو مع موظفين آخرين تتضمنهم الأوراق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق ما تفصل فيه المحكمة في الدعوى التأديبية، وما تفعله إذا كشفت الأوراق عن وقائع أو أشخاص آخرين.
الأصل: تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، وهي الصحيفة التي تتضمن المخالفة المنسوبة وأدلتها وفق المادة 7.
إعادة الأوراق للتحقيق: يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء، أن تعيد أوراق القضية إلى جهة الادعاء للتحقيق في:
- وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو
- موظفين غير من قُدّموا للمحاكمة أمامها،
وذلك بشرط أن تكون أوراق القضية تتضمن ما يدل على ذلك.
بعد التحقيق: يجب في جميع الأحوال إعادة القضية إلى المحكمة. لكن إذا كانت الإعادة بقرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
والمعنى العملي للموظف أن المحكمة لا تحاسبه إلا على ما ورد في الصحيفة، وأي وقائع جديدة تمر أولاً بالتحقيق. وللموظف المعني أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم إذا أعيدت أوراق قضيته للتحقيق.
مثال عملي
أثناء نظر دعوى تأديبية ضد موظف بتهمة مخالفة مالية، تبيّن من أوراق التحقيق أن موظفاً آخر قد يكون شارك في المخالفة. قررت الدائرة من تلقاء نفسها إعادة الأوراق إلى جهة الادعاء للتحقيق معه، وبعد التحقيق تعاد القضية إلى المحكمة وتحال إلى دائرة أخرى لنظرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل تحاسب المحكمة الموظف على وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى التأديبية؟
تفصل المحكمة في الوقائع الواردة في الصحيفة، ولها إعادة الأوراق إلى جهة الادعاء للتحقيق في وقائع لم ترد فيها إذا كانت أوراق القضية تتضمنها.
متى تحال الدعوى التأديبية إلى دائرة أخرى؟
إذا أعادت الدائرة الأوراق من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها.
هل تعود القضية إلى المحكمة بعد إعادة التحقيق؟
نعم، يجب في جميع الأحوال إعادة القضية إلى المحكمة.
مواد أخرى عن الدعوى التأديبية
- المادة 7
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وأوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات الموظف والمخالفة ومكانها وأدلتها والنصوص المطلوب تطبيقها.
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان
- المادة 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
- المادة 24
إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة تشكل جريمة أحالتها للجهة المختصة وفصلت في الدعوى، إلا إذا توقف حكمها على الدعوى الجزائية فتوقفها حتى يُفصل فيها.
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

