المادة 43 من نظام المحاماة
المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
تنص المادة على نشر نظام المحاماة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد متى يبدأ تطبيق النظام وما أثره على الأحكام السابقة.
ما تقرره المادة:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره. وهذه المدة تتيح للمعنيين الاستعداد لأحكامه.
- الإلغاء: يُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
معنى الإلغاء: المادة لا تلغي جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالمحاماة بصورة مطلقة، بل تلغي ما يتعارض مع هذا النظام فقط. فما لا يتعارض معه لا يشمله هذا الإلغاء بنص المادة.
أهمية تاريخ العمل: بعض مواد النظام تحسب مددها من تاريخ نفاذه أو العمل به، ولذلك يكون تاريخ بدء العمل الذي تحدده هذه المادة نقطة البداية لتلك المدد. والمادة لا تذكر تاريخًا محددًا، بل تربطه بتاريخ النشر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تكلف وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام. ومن يحتاج إلى معرفة أثر بدء العمل بالنظام على وضع قائم قبله يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المحاماة
متى يبدأ العمل بنظام المحاماة؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ألغى نظام المحاماة الأحكام السابقة؟
ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام، ولم ينص على إلغاء ما لا يتعارض معه.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

