قانون

المادة 38 من نظام المحاماة

المادة الثامنة والثلاثون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

تسمح المادة للمحامين والمستشارين السعوديين المرخصين سابقًا بالاستمرار بشرط التقدم خلال 5 سنوات للجنة قيد وقبول المحامين، وتجيز للوزير تمديد المدة 5 سنوات كحد أقصى بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المحاماة

هل تبقى تراخيص المحامين الصادرة قبل نظام المحاماة سارية؟

يستمر أصحابها في العمل بشرط أن يتقدموا خلال 5 سنوات من نفاذ النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم وإصدار تراخيص جديدة.

هل يمكن تمديد مهلة الخمس سنوات؟

نعم، يجوز لوزير العدل تمديدها بحيث لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين المرخصين، إذا توافرت فيهم شروط المادة 3 عدا شرط المؤهل، ودفعوا رسم التجديد.

هل يشترط المؤهل في حالة التمديد؟

لا، استثنت المادة شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة 3 لمن يُمدد لهم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.