المادة 38 من نظام المحاماة
المادة الثامنة والثلاثون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
تسمح المادة للمحامين والمستشارين السعوديين المرخصين سابقًا بالاستمرار بشرط التقدم خلال 5 سنوات للجنة قيد وقبول المحامين، وتجيز للوزير تمديد المدة 5 سنوات كحد أقصى بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية تعالج وضع من كانوا يمارسون المحاماة أو الاستشارات قبل العمل بهذا النظام.
من تشملهم: المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها.
الحكم الأصلي:
- يستمرون في ممارسة عملهم.
- بشرط أن يتقدموا خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة 5.
- على اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفق أحكام النظام.
- على الجهات التي أصدرت الإجازات والتراخيص السابقة إحالة جميع الأوراق والمستندات التي مُنحت بموجبها إلى اللجنة.
التمديد: يجوز لوزير العدل تمديد هذه المدة بحيث لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى، وذلك للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص، بشرطين:
- أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة 3، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) منها.
- أن يدفعوا رسم التجديد المنصوص عليه في المادة 7.
ويلاحظ أن التمديد ذُكر للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص، بينما شمل الحكم الأصلي المحامين والمستشارين معًا. وتختلف هذه المادة عن المادة 39 التي تعالج وضع غير السعوديين المرخص لهم سابقًا. ومن كان لديه ترخيص قديم ويريد معرفة وضعه فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المحاماة
هل تبقى تراخيص المحامين الصادرة قبل نظام المحاماة سارية؟
يستمر أصحابها في العمل بشرط أن يتقدموا خلال 5 سنوات من نفاذ النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم وإصدار تراخيص جديدة.
هل يمكن تمديد مهلة الخمس سنوات؟
نعم، يجوز لوزير العدل تمديدها بحيث لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين المرخصين، إذا توافرت فيهم شروط المادة 3 عدا شرط المؤهل، ودفعوا رسم التجديد.
هل يشترط المؤهل في حالة التمديد؟
لا، استثنت المادة شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة 3 لمن يُمدد لهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 7
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجدي
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

