قانون

المادة 77 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن الأحكام النهائية الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، بشرط اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المحاكم التجارية

ما معنى حجية الأمر المقضي؟

أن الأحكام النهائية التي حازتها حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم ومتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً.

هل يمكن رفع الدعوى نفسها مرة أخرى بعد صدور حكم نهائي؟

إذا كان النزاع بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، فالحكم النهائي الحائز حجية الأمر المقضي حجة فيما فصل فيه، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.

هل يجب أن يتمسك الخصم بحجية الحكم السابق؟

تنص المادة على أن المحكمة تقضي بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.