المادة 76 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي:
أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.
ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن تشتمل عليه نسخة الحكم الصادر في الاعتراض. فبالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة 62، يجب أن تتضمن:
- ملخصاً وافياً للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.
- الرد على الدفوع الجوهرية التي تضمنها طلب الاعتراض، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
الإحالة إلى الحكم المعترض عليه: يجوز لحكم الاعتراض أن يحيل إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه، بشرط أن يكون الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.
وبهذا يتضمن حكم الاعتراض ما يبين موضوع الاعتراض وطلبات المعترض وأسبابه، مع الرد على الدفوع الجوهرية التي لم يرد عليها الحكم المعترض عليه.
وترتبط المادة بالمادة 75 التي تجعل العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف، وبالمادة 77 التي تقرر أن الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، بشرط أن يكون النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ومتعلقاً بالحق ذاته محلاً وسبباً.
ومن يرى أن حكم الاعتراض الصادر في قضيته لم يرد على دفع جوهري أثاره يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المحاكم التجارية
ماذا يجب أن يتضمن الحكم الصادر في الاعتراض؟
بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة 62، ملخصاً وافياً للاعتراض، والرد على الدفوع الجوهرية في طلب الاعتراض ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
هل يجوز لحكم الاعتراض أن يحيل إلى أسباب الحكم المعترض عليه؟
تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه إذا كان موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- المادة 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

