قانون

المادة 67 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والستون · الباب التاسع: أوامر الأداء

تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:

1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.

2- أن يكون الدين حالَّ الأداء.

3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المحاكم التجارية

ما شروط أمر الأداء في المحكمة التجارية؟

أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة، وأن يكون الدين حالّ الأداء، وأن يكون معيّن المقدار إن كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

هل يلزم رفع دعوى لتحصيل دين مكتوب؟

تجيز المادة للدائن، استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بأداء الدين إذا توافرت الشروط الثلاثة.

هل يصح طلب أمر أداء لدين لم يحل موعده؟

لا، فمن شروط المادة أن يكون الدين حالّ الأداء.

مواد أخرى عن أوامر الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.