قانون

المادة 80 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثمانون · الفصل الثاني: الاستئناف

تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المحاكم التجارية

من ينظر الاعتراض على أمر الأداء؟

تختص بالنظر في الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد.

ما اختصاص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد؟

الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة الصادرة من دوائر ابتدائية مكونة من قاضٍ فرد، وعلى أوامر الأداء، وعلى أحكام انتهاء الخصومة أو تركها، والاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.