المادة 70 من نظام المحاكم التجارية
المادة السبعون · الباب التاسع: أوامر الأداء
توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الفصل في طلب أمر الأداء وما يترتب على قبوله أو رفضه.
أولاً: مدة الفصل. تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده.
ثانياً: مضمون الأمر. يصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه، من نقود أو منقول.
ثالثاً: رفض الطلب. إذا رفضت الدائرة الطلب، فإن قرارها بالرفض يعد نهائياً. لكن المادة تنص على أن ذلك يكون دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة؛ فالرفض نهائي بالنسبة إلى طلب أمر الأداء، ويبقى للدائن أن يرفع دعوى بالطريق المعتاد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 69 التي تحدد ما يرافق طلب الأمر بالأداء: وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
وفي المقابل، إذا صدر الأمر، فإن المادة 71 تجيز للمدين التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مع بيان أسباب تظلمه، وتجيز للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
ومن رُفض طلبه أو صدر ضده أمر أداء يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير خطوته التالية.
مثال عملي
تقدمت شركة في الرياض بطلب أمر أداء بمبلغ مستحق على أحد عملائها، فرفضت الدائرة الطلب. قرار الرفض نهائي بنص المادة، لكنه لا يخل بحق الشركة في رفع دعوى بالمبلغ وفق القواعد المقررة لرفع الدعاوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة البت في طلب أمر الأداء؟
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده.
ماذا يحدث إذا رُفض طلب أمر الأداء؟
يعد قرار الرفض نهائياً، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
ماذا يتضمن أمر الأداء؟
يصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول.
مواد أخرى عن أوامر الأداء
- المادة 65
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- لل
- المادة 67
تجيز المادة للدائن، استثناءً من رفع الدعوى ابتداءً، طلب أمر بأداء دين ثابت بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أو المحل.
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون
- المادة 68
توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إل
- المادة 69
تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3-
- المادة 71
تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.
1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

