قانون

المادة 58 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والخمسون · الباب الثامن: صدور الحكم

للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة.

2- للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المحاكم التجارية

متى تقفل المحكمة التجارية باب المرافعة؟

متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة أو مُكّنوا من استيفاء طلباتهم ودفوعهم، وكانت القضية صالحة للفصل فيها.

هل يمكن فتح باب المرافعة بعد قفله؟

لا يجوز ذلك إلا بقرار مسبب يُثبت في محضر الجلسة.

هل يمكن تقديم مذكرة بعد قفل باب المرافعة؟

للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.