المادة 49 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: الشهادة
يجوز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، ويجب على الشاهد قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
2- على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين في الشهادة أمام المحكمة التجارية:
أولًا: الشهادة المكتوبة. للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، فلا يقتصر تقديم الشهادة على أدائها شفاهة. ولا تبين المادة شكل الشهادة المكتوبة أو إجراءات تقديمها.
ثانيًا: واجب الإفصاح. على الشاهد، قبل أدائه شهادته، أن يفصح عن:
- أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى.
- أي مصلحة له في الدعوى.
والمادة لا تذكر ما يترتب على وجود هذه العلاقة أو المصلحة، لكن الإفصاح يتصل بما تقرره المادة 48 من أن المحكمة تقدّر شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية، وتأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 50 التي تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة، وتجيز للخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة.
ومن يحتاج إلى إعداد شهادة مكتوبة أو تقديم شهود يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
استعانت شركة في الرياض بشهادة محاسب يعمل لديها لإثبات اتفاق مع عميل، وقدمت شهادته مكتوبة. على المحاسب، قبل أداء شهادته، أن يفصح عن علاقته بالشركة إذا كانت علاقة مؤثرة، وعن أي مصلحة له في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المحاكم التجارية
هل يجوز تقديم الشهادة مكتوبة في المحكمة التجارية؟
نعم، للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
هل يجب على الشاهد ذكر علاقته بأطراف الدعوى؟
نعم، عليه قبل أداء شهادته الإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

