قانون

المادة 48 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: الشهادة

تقدّر المحكمة التجارية شهادة الشهود بحسب عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وظروف القضية دون حاجة إلى تزكية، وتأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته عند الاختلاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية .

2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المحاكم التجارية

هل يشترط تزكية الشهود في المحكمة التجارية؟

لا، تقدّر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية.

ماذا لو اختلفت أقوال الشهود في القضية التجارية؟

إذا لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض، أو لم توافق الشهادة الدعوى، أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.