المادة 48 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: الشهادة
تقدّر المحكمة التجارية شهادة الشهود بحسب عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وظروف القضية دون حاجة إلى تزكية، وتأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته عند الاختلاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية .
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة التجارية سلطة تقدير شهادة الشهود، وتتضمن حكمين:
أولًا: معيار تقدير الشهادة. تقدّر المحكمة الشهادة من حيث:
- عدالة الشهود.
- سلوكهم وتصرفهم.
- غير ذلك من ظروف القضية.
ويتم ذلك دون حاجة إلى التزكية، أي لا يلزم تقديم من يشهد بعدالة الشاهد؛ فالمحكمة نفسها تقدّر الشاهد من خلال المعايير السابقة.
ثانيًا: الشهادة غير المتطابقة. إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض، فإن المحكمة تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
وعمليًا، يحسن بمن يقدم شهودًا أن يتأكد من اتصال شهادتهم بالدعوى، لأن المحكمة تزن الشهادة بنفسها، وقد تأخذ ببعضها فقط إذا لم توافق الدعوى أو اختلفت أقوال الشهود.
وتتصل هذه المادة بالمادة 49 التي تجيز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة، وتلزم الشاهد قبل أداء شهادته بالإفصاح عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها. ولتقدير الحاجة إلى الشهود في نزاع تجاري يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
في نزاع بين شريكين في محل تجاري بالقصيم حول اتفاق شفهي، قدّم كل منهما شاهدين، واختلفت أقوال الشهود في بعض التفاصيل. تقدّر المحكمة الشهود بحسب سلوكهم وتصرفهم وظروف القضية دون طلب تزكيتهم، وتأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المحاكم التجارية
هل يشترط تزكية الشهود في المحكمة التجارية؟
لا، تقدّر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية.
ماذا لو اختلفت أقوال الشهود في القضية التجارية؟
إذا لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض، أو لم توافق الشهادة الدعوى، أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

