قانون

المادة 47 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة

لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة استرداد مستند يدعي أنه له أو إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المحاكم التجارية

كيف أسترد مستندًا يخصني في قضية تجارية؟

لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب السابع من النظام.

هل يقتصر طلب استرداد المستند على أطراف الدعوى؟

النص يمنح هذا الحق "لكل ذي مصلحة"، ولم يقصره على أطراف الدعوى.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.