المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية في نظام الكهرباء السعودي
المنشآت الملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة على نفقتها كالمنشآت الصحية وبنوك الدم ومحطات الصرف والاتصالات والمطارات والمصانع ومستودعات الأغذية المبردة، وتعريف حالات الطوارئ ومدة الانقطاع، والتزامات الوقود والصيانة والبيئة، والتفتيش الدوري من المرخص له بالتوزيع.
4 مواد
- المادة 8
تلزم المادة منشآت محددة، كالمنشآت الصحية وبنوك الدم ومحطات الصرف والاتصالات والمطارات وبعض المصانع والمستودعات المبردة، بتأمين مصدر احتياطي للكهرباء على نفقتها.
يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: 1- المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم. 2- محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن. 3-…
- المادة 9
تعرّف المادة حالات الطوارئ المذكورة في المادة الثامنة بأنها كل حادث خارج عن السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو التوزيع يسبب انقطاعًا، وتحيل الحد الأقصى لمدة الانقطاع إلى اللوائح.
1- يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء أكان ذلك لأسباب فنية أو غيرها. 2- يجب ألا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي تحددها اللوائح.
- المادة 10
تلزم المادة المنشآت المذكورة في المادة الثامنة بتوفير الوقود اللازم للمصدر الاحتياطي وتحديد موقع تخزينه، وصيانته وتشغيله دوريًا، وتحقيق المتطلبات البيئية فيه.
على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي: 1- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها. 2- إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه. 3- تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي،…
- المادة 11
تلزم المادة المرخص له بالتوزيع بالتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية وفق برنامج تعتمده الهيئة، وإعداد سجل بمواقعها والجهات الملتزمة بها، وفق ما تحدده اللوائح.
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتأمينها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.