قانون

المادة 80 من نظام القضاء

المادة الثمانون

تمنح المادة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل في حدود اختصاصهم قوة الإثبات، فيُعمل بها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يُطعن فيها إلا لمخالفة شرعية أو نظامية أو للتزوير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام القضاء

هل الورقة الصادرة من كتابة العدل حجة أمام المحكمة؟

نعم، تنص المادة 80 على أن لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية.

متى يجوز الطعن في عقد موثق لدى كاتب العدل؟

لا يجوز الطعن فيه إلا تأسيسًا على مخالفته لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو على تزويره.

هل تشمل هذه الحجية وثائق الأوقاف والوصايا؟

الحجية مقررة للأوراق الصادرة بموجب اختصاص المادة 74، وهذا الاختصاص يستثني الأوقاف والوصايا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.