قانون

المادة 8 من نظام القضاء

المادة الثامنة

تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .

2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام القضاء

هل للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية مستقلة؟

نعم، يكون للمجلس ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

من يختار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء؟

يختاره المجلس من بين القضاة.

من يشرف على موظفي المجلس الأعلى للقضاء؟

يشرف عليهم رئيس المجلس، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به.

مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.