المادة 76 من نظام القضاء
المادة السادسة والسبعون
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شروط التعيين في وظيفة كاتب العدل بالإحالة إلى المادة 31 التي تبين شروط من يولى القضاء، لكنها لا تأخذ بكل شروطها، بل بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و). وبذلك يشترط فيمن يعين كاتب عدل:
- (أ) أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
- (ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- (ج) أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا.
- (د) أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
- (و) ألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
ما لم تُحِل إليه المادة: الفقرة (هـ) من المادة 31، وهي الخاصة بالسن الأدنى (40 سنة لقاضي الاستئناف و22 سنة لدرجات السلك القضائي الأخرى). فهذا الشرط غير مذكور ضمن شروط كاتب العدل في هذه المادة.
وتتصل بهذه المادة المادة 77 التي تقضي باستمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، فقد تتضمن تلك اللائحة تفاصيل المؤهلات بحسب فئات الوظائف.
مثال عملي
تخرج فهد من إحدى كليات الشريعة بالمملكة، وهو سعودي بالأصل وحسن السيرة ولم يُحكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ولم يُفصل تأديبيًا من وظيفة عامة. هذه الشروط من الشروط التي تتطلبها المادة 76 للتعيين في وظيفة كاتب عدل، إلى جانب الأهلية الكاملة للقضاء شرعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام القضاء
ما شروط تعيين كاتب العدل في السعودية؟
تحيل المادة 76 إلى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31: الجنسية السعودية بالأصل، وحسن السيرة، والأهلية الكاملة للقضاء شرعًا، وشهادة كلية شريعة أو ما يعادلها، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو الفصل التأديبي.
هل يشترط سن معين لتعيين كاتب العدل؟
لم تُحِل المادة 76 إلى الفقرة (هـ) من المادة 31 الخاصة بالسن، فلا تذكر شرط السن لكاتب العدل.
هل يقبل خريج غير كلية الشريعة كاتب عدل؟
تقبل الشهادة المعادلة لشهادة كليات الشريعة بالمملكة، بشرط النجاح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

