المادة 73 من نظام القضاء
المادة الثالثة والسبعون
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إنشاء كتابات العدل والإشراف داخلها، وتتضمن حكمين:
- صلاحية وزير العدل: يكون بقرار يصدره وزير العدل كلٌّ من:
- إنشاء كتابات العدل.
- تحديد دوائر اختصاصها.
- تكوينها.
- الإشراف الداخلي: يشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
لماذا تهم القارئ؟ لأن دائرة اختصاص كل كتابة عدل تُحدد بقرار من الوزير، فلا تبيّن المادة نفسها هذه الدوائر، ويُرجع في معرفتها إلى ما يصدره الوزير من قرارات.
صلتها بالمواد المجاورة:
- تقرر المادة (74) أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، وأنه يجوز أن يُعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- وتسبقها المادة (72) الخاصة بتعيين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.
والمادة تنظيمية في أساسها، تبيّن جهة القرار وجهة الإشراف، ولا تتناول إجراءات التوثيق نفسها. ولمن لديه مسألة تتعلق بتوثيق عقد أو إقرار يمكنه استشارة محامٍ ممارس في مجال التوثيق والعقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام القضاء
من يملك إنشاء كتابة عدل جديدة؟
يكون إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل.
من يشرف على كتاب العدل؟
يشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 13/7/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
•المادة الثانية والسبعين
-عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

