قانون

المادة 73 من نظام القضاء

المادة الثالثة والسبعون

معدّلة (1440هـ)

تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام القضاء

من يملك إنشاء كتابة عدل جديدة؟

يكون إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل.

من يشرف على كتاب العدل؟

يشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/81) — 13/7/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    •المادة الثانية والسبعين

    -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.

النص الأصلي قبل التعديلات

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

كل تعديلات نظام القضاء ←

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.