المادة 6 من نظام القضاء
المادة السادسة
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يتولاه المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في النظام. ويمكن تجميع هذه الاختصاصات كما يلي:
- شؤون القضاة الوظيفية: من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغيرها، وفق القواعد والإجراءات المقررة وبما يضمن استقلال القضاة.
- إصدار اللوائح والقواعد: لوائح شؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك، ولائحة التفتيش القضائي، وقواعد اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وقواعد اختيار القضاة وتفريغهم للدراسة.
- المحاكم: إنشاؤها وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي، وتأليف الدوائر فيها.
- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في النظام.
- التسمية: تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاتها، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
- رفع المقترحات، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام بالإنجازات والمعوقات والمقترحات ورفعه إلى الملك.
وينشئ المجلس المحاكم وفق الأسماء الواردة في المادة التاسعة: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى (العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية)، وتجيز المادة التاسعة كذلك للمجلس إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. كما أن تحديد الاختصاص يجب ألا يتعارض مع المادة الخامسة والعشرين التي تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا دون إخلال بنظام ديوان المظالم، ووفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام القضاء
ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء؟
يتولى شؤون القضاة الوظيفية، وإصدار اللوائح المتعلقة بهم ولائحة التفتيش القضائي، وإنشاء المحاكم ودمجها وإلغاءها وتأليف دوائرها، والإشراف على المحاكم والقضاة، وغير ذلك مما عددته المادة.
من الذي ينشئ المحاكم في السعودية؟
المجلس الأعلى للقضاء هو من ينشئ المحاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة، وله دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي.
هل لوائح شؤون القضاة تحتاج موافقة الملك؟
نعم، تنص المادة على أن المجلس يصدر اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 25
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزا
مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء
- المادة 5عُدّلت بموجب م/95
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج
- المادة 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ا
- المادة 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأ
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

