المادة 58 من نظام القضاء
المادة الثامنة والخمسون
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إشراف رئيس المحكمة على قضاتها وحقه في تنبيههم، مع ضمانات للقاضي.
الإطار العام: يمارس رئيس المحكمة هذا الحق مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم. فإشراف رئيس المحكمة لا يلغي إشراف المجلس ولا يمس استقلال القاضي في قضائه الذي تقرره المادة 1.
صلاحيات رئيس المحكمة:
- الإشراف على قضاة المحكمة.
- تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم.
شكل التنبيه: يكون مشافهة أو كتابة. وإذا كان كتابة تُبلَّغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.
الاعتراض: يجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس كتابة على التنبيه الصادر إليه كتابة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه. ولا يذكر النص اعتراضًا على التنبيه الشفهي.
الأثر عند التكرار: إذا تكررت المخالفة أو استمرت تتم محاكمة القاضي تأديبيًا. والمادة 59 تجعل تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس.
ويختلف هذا الاعتراض عن الاعتراض على تقرير الكفاية في المادة 57، الذي يقدم إلى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ ما لم يوجد عذر مقبول.
مثال عملي
لاحظ رئيس محكمة في جدة أن أحد قضاتها يتأخر مرارًا في افتتاح جلساته. استمع إلى أقواله، ثم وجّه إليه تنبيهًا كتابيًا وأرسل صورة منه إلى المجلس الأعلى للقضاء. بحسب المادة 58 للقاضي أن يعترض كتابة أمام المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تبليغه، فإن تكررت المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام القضاء
هل يحق لرئيس المحكمة تنبيه القاضي؟
نعم، له حق تنبيه قضاة المحكمة إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم.
ما مدة اعتراض القاضي على التنبيه؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالتنبيه الكتابي، ويكون الاعتراض أمام المجلس كتابة.
ماذا يحدث إذا تكررت مخالفة القاضي بعد التنبيه؟
إذا تكررت المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًا.
مواد أخرى عن التفتيش القضائي
- المادة 47
تقضي المادة بأن التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتحدد معايير الترقية: الأقدمية ثم الكفاية ثم السن.
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس ف
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 56
تحدد المادة درجات تقدير كفاية القاضي بأربع: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
- المادة 57
توجب المادة إبلاغ القاضي بتقرير كفايته وما يودع في ملفه، وتجيز له الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، ويفصل المجلس الأعلى للقضاء فيه بقرار نهائي.
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تا
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

