قانون

المادة 54 من نظام القضاء

المادة الرابعة والخمسون

تمنع المادة القاضي من الغياب عن مقر عمله أو الانقطاع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يُرخص له في ذلك كتابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام القضاء

هل يحتاج القاضي إلى إذن للغياب عن عمله؟

نعم، لا يجوز له أن يغيب عن مقر عمله قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

هل يكفي الإذن الشفهي لغياب القاضي؟

لا، تشترط المادة أن يكون الترخيص كتابة وقبل الغياب أو الانقطاع.

ماذا عن الانقطاع لسبب مفاجئ؟

قيّد النص وجوب الترخيص المسبق للانقطاع بأن يكون لسبب غير مفاجئ، ولا يبين تفصيلًا حكم الأسباب المفاجئة.

مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.