المادة 53 من نظام القضاء
المادة الثالثة والخمسون
توجب المادة على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية الترخيص له بالإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجبًا يتعلق بمكان إقامة القاضي، وتتضمن قاعدة واستثناءً:
القاعدة: يجب على القاضي أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله. فلا يجوز له أصلًا أن يسكن في مدينة أخرى ويتنقل إلى عمله.
الاستثناء: يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر، بثلاثة قيود يجب أن تجتمع:
- أن يكون ذلك لظروف استثنائية.
- أن تكون الإقامة مؤقتة.
- أن يكون البلد الآخر قريبًا من مقر عمله.
ويلاحظ أن صاحب صلاحية الترخيص هو المجلس الأعلى للقضاء، فلا يملك القاضي أن يقرر ذلك بنفسه. ولا تحدد المادة ما يعد ظرفًا استثنائيًا أو مدى القرب المطلوب أو مدة الإقامة المؤقتة.
والغاية من هذا الحكم ضمان قرب القاضي من محكمته وانتظامه في العمل. وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 54 من أنه لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. كما تندرج مع المادة 52 التي تمنع القضاة من إفشاء سر المداولات ضمن واجبات القضاة الوظيفية.
مثال عملي
عُيّن قاضٍ في محكمة بمحافظة الخرج، وتمر أسرته بظروف صحية استثنائية تتطلب بقاءها مؤقتًا في الرياض القريبة. الأصل وفق المادة 53 أن يقيم في الخرج، لكن يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يرخص له في الإقامة مؤقتًا في الرياض لهذه الظروف الاستثنائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام القضاء
هل يجب على القاضي السكن في مدينة عمله؟
نعم، يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله.
هل يجوز للقاضي الإقامة في مدينة أخرى؟
يجوز ذلك بترخيص من المجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية، بشرط أن تكون الإقامة مؤقتة وفي بلد آخر قريب من مقر عمله.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

