المادة 51 من نظام القضاء
المادة الحادية والخمسون
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على نشاط القاضي خارج عمله القضائي، حماية لاستقلاله وهيبة منصبه، وتتضمن حكمين:
الحكم الأول: الحظر المباشر. لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي مما يلي:
- مزاولة التجارة.
- أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.
الحكم الثاني: صلاحية المنع. يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. فحتى لو لم يكن العمل تجارة ولا منافيًا بطبيعته لاستقلال القضاء وكرامته، فللمجلس أن يمنعه إذا رأى أنه يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
والحكمة من ذلك ظاهرة: فالقاضي الذي يمارس التجارة قد تتعارض مصالحه مع الخصوم أمامه، وقد يؤثر انشغاله بأعمال أخرى في أداء عمله. وهذا يتصل بالمادة 1 التي تقرر أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وترتبط المادة بالمادة 52 التي تمنع القضاة من إفشاء سر المداولات، وبالمادة 50 التي تجعل الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكلها من الأحكام المنظمة لواجبات القاضي ووضعه الوظيفي. ولا تفصّل المادة الأعمال المسموح بها، فالمعيار فيها هو اتفاق العمل مع استقلال القضاء وكرامته وعدم تعارضه مع واجبات الوظيفة.
مثال عملي
قاضٍ في محكمة بالقصيم يفكر في افتتاح محل تجاري باسمه وإدارته. بحسب المادة 51 لا يجوز له الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة. ولو أراد ممارسة عمل آخر غير تجاري، فللمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منعه منه إذا رأى أنه يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام القضاء
هل يجوز للقاضي أن يمارس التجارة؟
لا، تمنع المادة 51 الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة.
هل يمكن للقاضي العمل في وظيفة أخرى؟
لا يجوز له الجمع مع أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وللمجلس الأعلى للقضاء منعه من أي عمل يتعارض مع واجبات وظيفته.
من يقرر منع القاضي من عمل معين؟
المجلس الأعلى للقضاء، إذا رأى أن العمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 49
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج الس
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

