المادة 5 من نظام القضاء
المادة الخامسة
تحدد المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا، وطريقة تسميتهم ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم بأمر ملكي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام.
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة التي تتولى، بحسب المادة السادسة، شؤون القضاة الوظيفية والإشراف على المحاكم وغير ذلك من الاختصاصات.
أولًا: التشكيل
يتألف المجلس من رئيس وأربعة عشر عضوًا هم:
- (أ) رئيس المحكمة العليا.
- (ب) أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
- (ج) النائب العام.
- (د) نائب وزير العدل.
- (هـ) أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
- (و) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيًا: التسمية والمدة
يُسمّى رئيس المجلس والأعضاء الواردون في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. أما رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب وزير العدل فيستمدون عضويتهم من مناصبهم، ولا تذكر المادة لهم مدة.
ثالثًا: المكافآت
تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
التعديلات: عُدلت الفقرة (ج) بالمرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1440/7/13هـ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ بالنص الحالي للمادة كاملًا، الذي جعل التشكيل أربعة عشر عضوًا على النحو المذكور.
وتنص المادة السادسة على أن المجلس ينظر في شؤون القضاة الوظيفية بما يضمن استقلالهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام القضاء
كم عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟
يتألف المجلس من رئيس وأربعة عشر عضوًا وفق الفقرات من (أ) إلى (و) في المادة.
ما مدة عضوية المجلس الأعلى للقضاء؟
يُسمّى رئيس المجلس والأعضاء في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
هل النائب العام عضو في المجلس الأعلى للقضاء؟
نعم، تنص الفقرة (ج) في النص الحالي على أن النائب العام من أعضاء المجلس.
من يحدد مكافآت أعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟
تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 13/7/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
•الفقرة ج من المادة الخامسة
-عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي ج- نائب وزير العدل.
المرسوم الملكي رقم (م/95) — 1/5/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام.
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
النص الأصلي قبل التعديلات
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ - رئيس المحكمة العليا .
ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي .
ج - وكيل وزارة العدل .
د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
مواد أخرى عن المجلس الأعلى للقضاء
- المادة 6
تحدد المادة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ومنها شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وتسمية رؤسائها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعار
- المادة 7
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، ويحل رئيس المحكمة العليا محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ا
- المادة 8
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة وأمانة عامة يرأسها أمين يُختار من القضاة، وموظفين من الباحثين والفنيين والإداريين، ولائحة داخلية.
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأ
- المادة 55
تنشئ المادة في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي تتولى التفتيش على أعمال القضاة والتحقيق في الشكاوى المحالة إليها، مرة على الأقل ومرتين على الأكثر سنويًا.
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأول
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

