قانون

المادة 25 من نظام القضاء

المادة الخامسة والعشرون

تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام القضاء

ما هي القضايا التي تختص بها المحاكم في السعودية؟

تختص بالفصل في جميع القضايا، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، ووفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

كيف أعرف المحكمة المختصة بدعواي؟

يحدد ذلك قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

هل تنظر المحاكم القضايا التي تخص ديوان المظالم؟

لا، فاختصاص المحاكم بجميع القضايا مقيد بعدم الإخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.

مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.