المادة 25 من نظام القضاء
المادة الخامسة والعشرون
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة الولاية العامة للمحاكم الخاضعة لنظام القضاء: فهي تختص بالفصل في جميع القضايا. ولكن هذه القاعدة مقيدة بقيدين:
- عدم الإخلال بنظام ديوان المظالم: فما يقضي نظام ديوان المظالم بأنه من اختصاصه لا يدخل في اختصاص هذه المحاكم. والمادة لا تبين ما يختص به الديوان، فذلك يرجع إلى نظامه.
- قواعد الاختصاص: يكون الفصل وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. فهذان النظامان هما اللذان يحددان أي محكمة تنظر القضية، من حيث نوعها ومكانها.
وعمليًا، إذا كان لديك نزاع، فالأصل أن تنظره المحاكم العامة أو المتخصصة، ما لم يكن من اختصاص ديوان المظالم.
وترتبط بها المادة الرابعة والعشرون التي تجعل تسمية قضاة الدوائر بقرار من رئيس المحكمة، والمادة السادسة والعشرون التي تمنع انعقاد جلسات المحاكم في غير مقارها إلا في حالات معينة.
ولأن تحديد الجهة المختصة قد يؤثر في مصير الدعوى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم قبل رفعها.
مثال عملي
لدى سارة نزاع مع مستأجر شقتها في الرياض بسبب الإيجار المتأخر. هذه المادة تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا دون إخلال بنظام ديوان المظالم، ويُحدد أي محكمة تنظر نزاعها وفق قواعد الاختصاص في نظام المرافعات الشرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام القضاء
ما هي القضايا التي تختص بها المحاكم في السعودية؟
تختص بالفصل في جميع القضايا، دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، ووفق قواعد الاختصاص في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كيف أعرف المحكمة المختصة بدعواي؟
يحدد ذلك قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
هل تنظر المحاكم القضايا التي تخص ديوان المظالم؟
لا، فاختصاص المحاكم بجميع القضايا مقيد بعدم الإخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم.
مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية
- المادة 27
تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما
- المادة 28
تحدد المادة إجراءات رفع طلب تنازع الاختصاص بصحيفة تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحتواها ومرفقاتها، وتحضير الدعوى ثم تحديد جلسة المرافعة.
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة ا
- المادة 29
يترتب على رفع طلب تنازع الاختصاص وقف السير في الدعوى، وإذا قدم بعد الحكم فلرئيس اللجنة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدع
- المادة 30
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

