المادة 20 من نظام القضاء
المادة العشرون
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ - دوائر قضايا القصاص والحدود .
ب - دوائر القضايا التعزيرية .
ج - دوائر قضايا الأحداث .
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المحكمة الجزائية، وهي إحدى محاكم الدرجة الأولى، وتقسمها إلى ثلاثة أنواع من الدوائر المتخصصة:
- دوائر قضايا القصاص والحدود.
- دوائر القضايا التعزيرية.
- دوائر قضايا الأحداث.
وهذا التقسيم يعني أن القضية الجزائية تنظرها دائرة متخصصة بحسب نوعها، فقضايا الأحداث مثلًا لها دوائر خاصة بها.
التشكيل: الأصل أن تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة. ويستثنى من ذلك القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. والمادة لا تبين هذه القضايا، بل تترك تحديدها للمجلس.
ويختلف هذا عن المحاكم العامة التي تنظمها المادة التاسعة عشرة، حيث تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس، دون أن يجعل النص أحدهما أصلًا. أما في المحكمة الجزائية فالأصل هو الثلاثة، والقاضي الفرد استثناء.
والمادة لا تحدد أي الجرائم تدخل في كل نوع من الدوائر، ولا إجراءات المحاكمة؛ فهذه يُرجع فيها إلى نظام الإجراءات الجزائية. ومن كان طرفًا في قضية جزائية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم شاب عمره أقل من سن الرشد بقضية في الدمام. وفق هذه المادة، تضم المحكمة الجزائية دوائر خاصة بقضايا الأحداث، وتشكل الدائرة من ثلاثة قضاة، إلا إذا كانت القضية مما يحدده المجلس الأعلى للقضاء لينظره قاضٍ فرد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام القضاء
ما هي دوائر المحكمة الجزائية؟
دوائر قضايا القصاص والحدود، ودوائر القضايا التعزيرية، ودوائر قضايا الأحداث.
كم عدد قضاة الدائرة في المحكمة الجزائية؟
تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
هل توجد دائرة خاصة بقضايا الأحداث؟
نعم، من دوائر المحكمة الجزائية دوائر قضايا الأحداث.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 19
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
- المادة 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

