المادة 2 من نظام القضاء
المادة الثانية
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ضمانة مهمة من ضمانات القضاة، وهي عدم القابلية للعزل. فالقاضي لا يُعزل من منصبه بمجرد رغبة جهة ما أو بسبب حكم أصدره، وإنما يقتصر العزل على الحالات المبينة في هذا النظام وحدها.
وترتبط هذه الضمانة ارتباطًا مباشرًا بالمبدأ الذي قررته المادة الأولى، وهو أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. فلو كان القاضي معرضًا للعزل في أي وقت، لكان استقلاله في الحكم مهددًا عمليًا.
وتكمل المادة الثالثة هذه الحماية، إذ تقرر أن القضاة لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين.
والمادة لا تعدد بنفسها حالات العزل، بل تحيل إلى ما يبينه النظام في مواضعه الأخرى؛ لذا يُرجع إلى تلك النصوص لمعرفة الحالات التي يجوز فيها إنهاء خدمة القاضي أو عزله وإجراءاتها.
وفائدة هذه المادة للمتقاضي أنها تمنح القاضي اطمئنانًا يمكّنه من الحكم بما يراه حقًا دون خوف على منصبه، وهو ما يصب في مصلحة العدالة لجميع الأطراف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام القضاء
هل يمكن عزل القاضي في السعودية؟
لا يجوز عزل القضاة إلا في الحالات المبينة في نظام القضاء، كما تنص هذه المادة.
ما الهدف من عدم قابلية القضاة للعزل؟
هذه الضمانة تحمي استقلال القضاة الذي قررته المادة الأولى، فلا يخشى القاضي فقد منصبه بسبب أحكامه خارج الحالات التي يحددها النظام.
أين أجد حالات عزل القاضي؟
المادة لا تذكر هذه الحالات بنفسها، بل تحيل إلى ما يبينه نظام القضاء في نصوصه الأخرى.
مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة
- المادة 1
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 46
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والس
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

