المادة 19 من نظام القضاء
المادة التاسعة عشرة
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، منها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية ولدعاوى حوادث السير والمخالفات المرورية، من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوًن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المحاكم العامة في المناطق، وتقرر أنها تؤلف من دوائر متخصصة، وتسمي منها:
- دوائر التنفيذ.
- دوائر الإثباتات الإنهائية وما في حكمها، بشرط أن تكون خارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل. فما يدخل في اختصاص محكمة أخرى أو كتابة العدل لا ينظر في هذه الدوائر.
- دوائر الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وعبارة «يكون من بينها» تعني أن هذه الدوائر ليست كل دوائر المحكمة العامة، بل هي أمثلة نص عليها النظام صراحة، ويمكن أن توجد دوائر أخرى.
أما التشكيل، فتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة، والمجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد ذلك. والمادة لا تبين أي الدوائر تكون فردية وأيها ثلاثية.
وهذه المادة تخص المحاكم العامة في المناطق، وتأتي في سياق المادة الثامنة عشرة التي تقرر أن محاكم الدرجة الأولى تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة. وعمليًا تفيد هذه المادة من لديه قضية تنفيذ أو حادث مروري أو طلب إثبات إنهائي في معرفة أن المحكمة العامة هي المختصة بها في المنطقة، مع مراعاة قواعد الاختصاص التفصيلية في الأنظمة الإجرائية.
مثال عملي
تعرض عبدالله لحادث سير في الرياض وتضررت سيارته، ويريد مطالبة المتسبب بالتعويض. بحسب هذه المادة، من الدوائر المتخصصة في المحكمة العامة بالمنطقة دوائر للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وتكون الدائرة من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام القضاء
ما المحكمة المختصة بقضايا حوادث السير؟
من دوائر المحاكم العامة في المناطق دوائر للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
هل دوائر التنفيذ تتبع المحكمة العامة؟
نعم، تنص المادة على أن من بين الدوائر المتخصصة في المحاكم العامة في المناطق دوائر للتنفيذ.
كم عدد القضاة في دائرة المحكمة العامة؟
تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن أنواع المحاكم ودوائرها
- المادة 9
تحدد المادة تكوين المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال
- المادة 16
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .
- المادة 18
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
- المادة 20
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر للقصاص والحدود، والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة،
- المادة 21
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، تتكون كل منها من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تضم دوائر متخصصة.
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب ا
- المادة 22
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

