المادة 90 من نظام العمل
المادة التسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تلزم المادة 90 صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية في مواعيد محددة بحسب نوع الأجر، وبتحويله إلى حساب العامل عبر البنوك المعتمدة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تنظم المادة 90 من نظام العمل ثلاث مسائل جوهرية تتعلق بالأجر: عملة الدفع، وموعد الدفع، وطريقة الدفع. وهي تحمي العامل من تأخير أجره أو صرفه بطريقة يصعب إثباتها، وتفرض على المنشأة التزامات واضحة.
أولاً: العملة. يجب أن يُدفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، فلا يجوز الاتفاق على الدفع بعملة أخرى.
ثانياً: مواعيد الصرف. تختلف بحسب طبيعة الأجر:
- العمال باليومية: تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
- العمال ذوو الأجور الشهرية: تُصرف أجورهم مرة في الشهر.
- العمل بالقطعة الذي يستغرق أكثر من أسبوعين: يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أنجزه، ويُصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
- الحالات الأخرى: تُؤدى الأجور مرة كل أسبوع على الأقل.
ثالثاً: طريقة الدفع. تلزم الفقرة 2 المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يؤدي التحويل البنكي إلى تجاوز المواعيد المذكورة أعلاه. ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من هذا الالتزام، دون أن يحدد النص هذه المنشآت أو ضوابط الاستثناء.
وقد صدرت الصيغة الحالية للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
وترتبط هذه المادة بما حولها: فالمادة 89 تجيز لمجلس الوزراء وضع حد أدنى للأجور، بينما تحدد المادة 91 الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل الاقتطاع من الأجر عند إتلاف العامل لآلات أو منتجات، بحد لا يتجاوز أجر خمسة أيام شهرياً. أي أن المادة 90 تضمن وصول الأجر في وقته وبطريقة موثقة، والمواد المجاورة تنظم مقداره وما يجوز خصمه منه.
إذا تأخر صاحب العمل عن صرف الأجر في هذه المواعيد أو دفعه نقداً خارج الحساب البنكي دون استثناء، فبإمكان العامل الاحتفاظ بما يثبت ذلك واستشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
مثال عملي
تعاقدت شركة مقاولات في الدمام مع فهد على تركيب أبواب خشبية بالقطعة، ويتوقع أن يستغرق العمل 5 أسابيع. بحسب المادة 90، لا يجوز للشركة تأجيل الأجر كله إلى نهاية المشروع، بل يجب أن تحوّل إلى حساب فهد البنكي كل أسبوع دفعة تتناسب مع عدد الأبواب التي أنجزها، ثم تدفع له باقي المبلغ كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليمه العمل. وفي الشركة نفسها، يتقاضى محاسبها سعيد أجراً شهرياً، فيكفي أن يُحوّل أجره إلى حسابه مرة في الشهر، على أن يكون ذلك بالعملة الرسمية وعبر بنك معتمد في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام العمل
متى يجب على صاحب العمل صرف الراتب الشهري بحسب نظام العمل؟
تنص المادة 90 على أن أجور العمال ذوي الأجور الشهرية تُصرف مرة في الشهر، ويجب أن يتم التحويل البنكي دون تجاوز هذا الموعد.
هل يجوز دفع أجر العامل نقداً بدلاً من التحويل البنكي؟
الأصل بحسب الفقرة 2 من المادة 90 أن المنشآت ملزمة بدفع الأجور في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يُستثنى من ذلك إلا المنشآت التي يقرر الوزير استثناءها.
كيف يُدفع أجر العامل بالقطعة إذا طال العمل؟
إذا احتاج العمل بالقطعة لمدة تزيد على أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أتمه، ويُصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
هل يمكن الاتفاق على دفع الأجر بعملة أجنبية؟
لا، فالمادة 90 توجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية:
1/1 - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2 - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

