المادة 85 من نظام العمل
المادة الخامسة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة خاصة من حالات انتهاء علاقة العمل، وهي استقالة العامل بإرادته. فالأصل في المادة 84 أن صاحب العمل يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته عند انتهاء العلاقة، أما المادة 85 فتقرر أن العامل الذي يستقيل لا يحصل بالضرورة على المكافأة كاملة، بل يستحق جزءًا منها يتدرج بحسب طول مدة خدمته المتصلة.
وتوزع المادة الاستحقاق على ثلاث شرائح:
- خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات: يستحق العامل ثلث المكافأة.
- خدمة تزيد على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات: يستحق ثلثي المكافأة.
- خدمة بلغت عشر سنوات فأكثر: يستحق المكافأة كاملة.
ويفهم من النص أن العامل الذي يستقيل قبل إتمام سنتين متتاليتين لا يستحق شيئًا من المكافأة بموجب هذه المادة، لأنها اشترطت حدًا أدنى هو سنتان. كما يلاحظ أن المادة تشترط أن تكون مدة الخدمة متتالية، أي متصلة لدى صاحب العمل نفسه.
أما كيفية احتساب المكافأة الأصلية التي تُطبق عليها هذه النسب فمرجعها المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها. ثم يُؤخذ من الناتج الثلث أو الثلثان أو كامله بحسب الشريحة التي تقع فيها مدة الخدمة. وتجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات ونحوها من الأجر الذي تُحسب على أساسه المكافأة.
من الناحية العملية، يفيد هذا الحكم العامل الذي يفكر في الاستقالة في معرفة أثر توقيتها على مستحقاته، فالاستقالة قبل إتمام السنتين أو قبل تجاوز الخمس أو بلوغ العشر تؤثر مباشرة على النسبة المستحقة. وفي حال وجود خلاف حول احتساب المدة أو المبلغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
عمل أحمد في شركة بجدة مدة 7 سنوات متصلة، وكان أجره الأخير 10,000 ريال شهريًا، ثم قدّم استقالته. تُحسب المكافأة الكاملة أولًا وفق المادة 84: عن السنوات الخمس الأولى 5 × 5,000 = 25,000 ريال، وعن السنتين التاليتين 2 × 10,000 = 20,000 ريال، فيكون المجموع 45,000 ريال. ولأن أحمد استقال بعد خدمة تزيد على خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، فإنه يستحق وفق المادة 85 ثلثي هذا المبلغ، أي 30,000 ريال. ولو كان قد أكمل 10 سنوات قبل استقالته لاستحق المكافأة كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام العمل
هل يستحق العامل المستقيل مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، لكن بنسبة تعتمد على مدة خدمته المتصلة: ثلث المكافأة إذا كانت المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر.
ماذا لو استقال العامل قبل إتمام سنتين من الخدمة؟
المادة 85 تشترط ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين متتاليتين لاستحقاق ثلث المكافأة، وبالتالي لا يستحق العامل المستقيل قبل إتمام هذه المدة شيئًا من المكافأة بموجب هذه المادة.
كيف تُحسب المكافأة التي تُطبق عليها نسب المادة 85؟
تُحسب أولًا المكافأة الكاملة وفق المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، ثم يُؤخذ منها الثلث أو الثلثان أو كاملها بحسب مدة الخدمة.
هل تُحسب العمولات ضمن الأجر عند احتساب مكافأة العامل المستقيل؟
تجيز المادة 86 الاتفاق على عدم احتساب كل العمولات أو بعضها والنسب المئوية من المبيعات وما شابهها في الأجر الذي تُسوى على أساسه المكافأة، فإن وُجد مثل هذا الاتفاق استُبعدت من الحساب.
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- المادة 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 79 مكررعُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- المادة 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- المادة 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

