قانون

المادة 71 من نظام العمل

المادة الحادية والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابةً بالمخالفة واستجوابه وسماع دفاعه وتوثيق ذلك في محضر، مع جواز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام العمل

هل يجوز معاقبة العامل دون تحقيق معه؟

لا؛ تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه، واستجوابه، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كله في محضر يودع في ملفه الخاص.

متى يجوز أن يكون الاستجواب شفهياً؟

يجوز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض عليها الإنذار أو الغرامة بما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يُثبت الاستجواب في المحضر.

أين يُحفظ محضر التحقيق مع العامل؟

تنص المادة على أن المحضر الذي يُثبت فيه الإبلاغ والاستجواب والدفاع يودع في الملف الخاص بالعامل لدى صاحب العمل.

ماذا يفعل العامل إذا وُقّع عليه جزاء دون اتباع هذه الإجراءات؟

له أن يتمسك بمخالفة إجراءات المادة 71 عند تظلمه كتابةً لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً وفق المادة 72، ثم الاعتراض أمام المحاكم العمالية إن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.