المادة 68 من نظام العمل
المادة الثامنة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تعالج المادة 68 من نظام العمل حالة شائعة في بيئة العمل: العامل الذي يرتكب مخالفة سبق أن عوقب على مثلها. فمن المعتاد أن يكون جزاء المخالفة المتكررة أشد من جزاء المخالفة الأولى، لكن النظام يضع حدًا زمنيًا لهذا التشديد حمايةً للعامل من أن تلاحقه مخالفاته القديمة إلى ما لا نهاية.
القاعدة: لا يجوز لصاحب العمل أن يشدد الجزاء على أساس التكرار إذا كان قد مضى 180 يومًا على المخالفة السابقة. ويُحسب هذا الأجل من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة، لا من تاريخ ارتكابها ولا من تاريخ اكتشافها.
ما يترتب على ذلك عمليًا:
- إذا وقعت المخالفة الجديدة بعد مرور 180 يومًا من إبلاغ العامل بالجزاء السابق، تُعامل كأنها مخالفة أولى من حيث درجة الجزاء، ولا يجوز اعتبارها "تكرارًا" لغرض التشديد.
- إذا وقعت خلال 180 يومًا، جاز لصاحب العمل تشديد الجزاء بسبب التكرار، بشرط أن يكون الجزاء المشدد نفسه واردًا في النظام أو في لائحة تنظيم العمل كما تقضي المادة 67.
- المادة لا تمنع توقيع جزاء على المخالفة الجديدة، بل تمنع فقط تشديده بحجة التكرار.
علاقتها بالمواد المجاورة: تكمل هذه المادة منظومة الضمانات الزمنية في الجزاءات التأديبية؛ فالمادة 67 تحصر الجزاءات فيما نص عليه النظام أو اللائحة، والمادة 69 تمنع اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، وتمنع توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، فيما تحدد المادة 68 المدة التي يبقى فيها الجزاء السابق مؤثرًا في تقدير الجزاء الجديد.
ماذا يفعل العامل؟ إذا وُقّع عليه جزاء مشدد بحجة التكرار رغم مرور 180 يومًا على إبلاغه بالجزاء السابق، فله التمسك بنص هذه المادة أمام صاحب العمل، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير الموقف والخطوات المناسبة، خاصة إذا كان الجزاء المشدد يمس الأجر أو يصل إلى الفصل.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بالرياض، وتنص لائحة تنظيم العمل فيها على أن التأخر عن الدوام يُعاقب في المرة الأولى بإنذار كتابي، وفي المرة الثانية بحسم من الأجر. تأخر أحمد في 5 يناير وأُبلغ بالإنذار في 10 يناير. ثم تأخر مرة أخرى في 20 أغسطس من العام نفسه، أي بعد أكثر من 180 يومًا من تاريخ إبلاغه بالإنذار. هنا لا يجوز للشركة أن تعتبر التأخر الجديد مخالفة ثانية وتوقع عليه الحسم، بل تُعامل كمخالفة أولى ويُكتفى بالجزاء المقرر لها. أما لو تأخر في 1 مارس، أي خلال 180 يومًا، فيجوز للشركة تطبيق جزاء التكرار الوارد في اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام العمل
من أي تاريخ تُحسب مدة 180 يومًا في المادة 68؟
تُحسب من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن المخالفة السابقة، وليس من تاريخ ارتكاب المخالفة أو اكتشافها.
هل يعني مرور 180 يومًا أن العامل لا يعاقب على المخالفة الجديدة؟
لا، المادة تمنع تشديد الجزاء بسبب التكرار فقط، ويظل لصاحب العمل توقيع الجزاء المقرر للمخالفة كأنها مخالفة أولى وفق النظام ولائحة تنظيم العمل.
متى يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء بسبب تكرار المخالفة؟
إذا وقعت المخالفة الجديدة قبل انقضاء 180 يومًا من إبلاغ العامل بالجزاء السابق، على أن يكون الجزاء المشدد واردًا في النظام أو لائحة تنظيم العمل بحسب المادة 67.
ما الفرق بين مدة المادة 68 ومدد المادة 69؟
المادة 69 تحدد 30 يومًا لاتهام العامل من تاريخ كشف المخالفة و30 يومًا لتوقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق، بينما تحدد المادة 68 مدة 180 يومًا يبقى خلالها الجزاء السابق سببًا لتشديد جزاء المخالفة المتكررة.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

