المادة 67 من نظام العمل
المادة السابعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تضع المادة 67 من نظام العمل قاعدة أساسية تحمي العامل من العقوبات المبتكرة أو العشوائية: لا يملك صاحب العمل أن يعاقب العامل إلا بجزاء له مصدر مكتوب ومحدد مسبقًا. وهذا المصدر إما نظام العمل نفسه، وإما لائحة تنظيم العمل المعمول بها في المنشأة.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 66 التي عددت الجزاءات التأديبية الجائزة، وهي:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
فالمادة 66 تبين أنواع الجزاءات، بينما المادة 67 تمنع الخروج عنها أو عن الجزاءات المحددة في لائحة تنظيم العمل. ومعنى ذلك عمليًا:
- لا يجوز لصاحب العمل اختراع عقوبة غير مذكورة، مثل حرمان العامل من حقوق مقررة له أو فرض أعمال إضافية كعقوبة، ما لم يكن ذلك واردًا في النظام أو في اللائحة.
- لا يكفي أن يرى صاحب العمل أن العقوبة مناسبة أو أن المخالفة جسيمة؛ فالمرجع هو النص المكتوب لا تقدير صاحب العمل.
- حتى الجزاءات المسموح بها تخضع لقيود أخرى، ومنها ما تنص عليه المادة 68 من عدم جواز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا مضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه.
أما العامل الذي يوقع عليه جزاء لا يجد له أصلًا في نظام العمل ولا في لائحة تنظيم العمل، فمن حقه الاعتراض على هذا الجزاء، ويحسن به الاطلاع على لائحة المنشأة والاحتفاظ بما يثبت الجزاء الموقع عليه، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه بشكل دقيق.
مثال عملي
يعمل أحمد محاسبًا في شركة في الرياض، وتأخر عن الحضور عدة مرات في شهر واحد. قرر مديره معاقبته بنقله إلى وظيفة أدنى بأجر أقل وخصم 3 أيام من رصيد إجازته السنوية. راجع أحمد لائحة تنظيم العمل في الشركة فلم يجد فيها هذا الجزاء، كما أنه غير وارد ضمن الجزاءات المعددة في المادة 66 من نظام العمل. هنا تنطبق المادة 67: لا يجوز للشركة توقيع هذا الجزاء لأنه غير منصوص عليه في النظام ولا في اللائحة، ويحق لأحمد الاعتراض عليه، ولو كان الجزاء إنذارًا أو غرامة وفق اللائحة لكان الأمر مختلفًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل عقوبة من عنده؟
لا. تنص المادة 67 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل، فأي عقوبة خارج هذين المصدرين غير جائزة.
ما الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بحسب نظام العمل؟
عددتها المادة 66، وهي: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
ماذا أفعل إذا وُقّع عليّ جزاء غير موجود في النظام أو اللائحة؟
الجزاء غير الوارد في نظام العمل أو لائحة تنظيم العمل مخالف للمادة 67، ومن حقك الاعتراض عليه. يُنصح بالاحتفاظ بما يثبت الجزاء ومراجعة اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
هل يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل المخالفة؟
بحسب المادة 68 لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 68
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

