المادة 59 من نظام العمل
المادة التاسعة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة العامل الذي يتقاضى أجره شهرياً من تغيير طبيعة أجره دون رضاه. فالعامل المعين بأجر شهري يتمتع عادة باستقرار في دخله، ولذلك لا يجوز لصاحب العمل أن ينقله من تلقاء نفسه إلى إحدى الفئات الآتية:
- عمال اليومية.
- العمال المعينين بالأجر الأسبوعي.
- العمال المعينين بالقطعة.
- العمال المعينين بالساعة.
ويشترط النظام لصحة هذا النقل شرطين معاً:
- موافقة العامل كتابةً: فلا تكفي الموافقة الشفهية ولا السكوت ولا الاستمرار في العمل، بل لا بد من موافقة مكتوبة صادرة عن العامل.
- عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة: فكل ما اكتسبه العامل من حقوق خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري يبقى محفوظاً له، ولا يؤدي الانتقال إلى الفئة الجديدة إلى إسقاطه.
وتنسجم هذه المادة مع ما تضمنته المادتان المجاورتان لها؛ فالمادة 58 تشترط الموافقة الكتابية لنقل العامل إلى مكان عمل يقتضي تغيير محل إقامته، والمادة 60 تشترط الموافقة الكتابية لتكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن المتفق عليه. غير أن المادتين 58 و60 تجيزان لصاحب العمل في حالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة تجاوز شرط الموافقة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، بينما لم تورد المادة 59 أي استثناء مماثل، فتغيير فئة الأجر يحتاج دائماً إلى موافقة كتابية.
وعملياً، إذا طُلب من العامل الانتقال إلى أجر يومي أو بالساعة، فله أن يرفض دون أن يُعد ذلك مخالفة من جانبه، وإذا قَبِل فينبغي أن تكون الموافقة مكتوبة وأن يُوثَّق فيها احتفاظه بحقوقه السابقة. وعند حصول نزاع حول تطبيق هذه المادة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد لدى شركة مقاولات في الدمام بأجر شهري مقطوع منذ 4 سنوات. قررت الشركة تحويل جميع فنيي الموقع إلى نظام الأجر اليومي لتقليل التكاليف، وأبلغت أحمد شفهياً بأن أجره سيُحتسب باليوم ابتداءً من الشهر القادم. بموجب المادة 59 لا يسري هذا التغيير على أحمد ما لم يوافق عليه كتابةً، وله أن يرفضه ويستمر في عمله بالأجر الشهري. وإذا اختار أحمد القبول ووقّع على الموافقة، فإن حقوقه التي اكتسبها خلال السنوات الأربع التي قضاها بالأجر الشهري تبقى محفوظة ولا يجوز المساس بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل تحويل العامل من الراتب الشهري إلى الأجر اليومي أو بالساعة؟
لا، بحسب المادة 59 من نظام العمل لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.
هل تكفي موافقة العامل الشفهية على تغيير نظام الأجر؟
لا تكفي؛ فالمادة 59 تشترط صراحة أن تكون موافقة العامل كتابية حتى يصح نقله من الأجر الشهري إلى فئة أجر أخرى.
ماذا يحدث لحقوق العامل السابقة إذا وافق على الانتقال إلى الأجر اليومي؟
تبقى محفوظة؛ إذ تنص المادة 59 على أن النقل يتم مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
هل توجد حالة ضرورة تجيز تغيير فئة الأجر دون موافقة العامل؟
لم تورد المادة 59 أي استثناء من شرط الموافقة الكتابية، بخلاف المادتين 58 و60 اللتين تجيزان في حالات الضرورة تكليف العامل بمكان أو عمل مختلف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

