قانون

المادة 58 من نظام العمل

المادة الثامنة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تمنع المادة 58 نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته دون موافقته الكتابية، وتجيز تكليفه مؤقتاً لضرورة عارضة بحد 30 يوماً سنوياً على نفقة صاحب العمل.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل نقل العامل إلى مدينة أخرى دون موافقته؟

لا؛ تنص الفقرة 1 من المادة 58 على أنه لا يجوز نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته الكتابية.

ما أقصى مدة يمكن تكليف العامل فيها بالعمل في مكان آخر دون موافقته؟

30 يوماً في السنة كحد أقصى، وبشرط أن يكون التكليف لضرورة تقتضيها ظروف عارضة، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

من يتحمل تكاليف السفر والسكن عند التكليف المؤقت بالعمل في مكان مختلف؟

صاحب العمل؛ فالمادة 58 تشترط لصحة التكليف دون موافقة العامل أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته طوال مدة التكليف.

هل تكفي الموافقة الشفهية للنقل إلى مكان عمل جديد يغيّر محل الإقامة؟

لا؛ النص صريح في أن الموافقة يجب أن تكون كتابة، وهو الشرط نفسه الذي تتطلبه المادة 59 لنقل العامل من الأجر الشهري إلى فئات الأجر الأخرى.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

    2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.