المادة 52 من نظام العمل
المادة الثانية والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تُلزم المادة 52 الوزارة بوضع نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل يتضمن بيانات أساسية محددة، وتوجب إبرام العقد وفقه مع جواز إضافة بنود لا تخالف النظام.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.
2 - يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تنظم المادة 52 من نظام العمل شكل عقد العمل ومحتواه الأساسي، فهي لا تترك صياغة العقد بالكامل لاجتهاد الطرفين، بل تجعل الوزارة هي الجهة التي تضع نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، ثم تُلزم صاحب العمل والعامل بإبرام عقدهما وفق هذا النموذج.
وبحسب الفقرة (1) يجب أن يتضمن النموذج بصورة أساسية البيانات التالية:
- اسم صاحب العمل ومكانه.
- اسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته.
- الأجر المتفق عليه، بما في ذلك المزايا والبدلات.
- نوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به.
- مدة العقد إن كان محدد المدة.
- حقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.
أما الفقرة (2) فتقرر قاعدتين مهمتين: الأولى أن العقد يجب أن يكون وفق النموذج، والثانية أن للطرفين حرية إضافة بنود أخرى إلى النموذج، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ومعنى ذلك عملياً أن النموذج يمثل الحد الأدنى من البيانات، ويمكن البناء عليه بما يناسب طبيعة العمل، لكن لا يجوز استغلال البنود الإضافية للانتقاص من حقوق قررها النظام.
وقد بدأت المادة بعبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة 37»، أي أن النموذج الموحد لا يُغني عن القاعدة الخاصة بغير السعودي، فعقده يجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان المدة عُدّت سنة من تاريخ المباشرة الفعلية.
وتكتمل الصورة بالمادة 51 التي توجب كتابة العقد من نسختين وتوثيقه، وتقرر أن العقد يبقى قائماً ولو لم يُكتب مع تمكين العامل وحده من إثباته بجميع الطرق، وبالمادة 53 التي تشترط النص صراحة على فترة التجربة في العقد بما لا يزيد على 180 يوماً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة عُدّلت آخر مرة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالنص الحالي من 1446/8/20هـ.
فإذا عُرض عليك عقد لا يتضمن هذه البيانات أو يحتوي بنوداً تبدو مخالفة للنظام، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل التوقيع.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع أحمد للعمل محاسباً، وأعدّت العقد وفق النموذج الموحد الذي وضعته الوزارة، فتضمن اسم الشركة ومقرها، واسم أحمد وجنسيته ورقم هويته وعنوانه، وأجره الأساسي مع بدل السكن والنقل، ونوع عمله ومكانه، وتاريخ التحاقه، ومدة العقد، وحقوق والتزامات الطرفين. ثم أضافت الشركة بنداً خاصاً يُلزم أحمد بالمحافظة على سرية البيانات المالية، وهذا جائز بحسب الفقرة (2) من المادة 52 لأنه لا يتعارض مع النظام. لكن لو أضافت بنداً يحرمه من حق قرره النظام، فإن هذا البند يخالف شرط عدم التعارض الذي وضعته المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام العمل
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل بحسب المادة 52؟
يجب أن يتضمن العقد اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته وما يثبت شخصيته وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه مع المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق والتزامات كل طرف الأساسية.
هل يجوز لصاحب العمل والعامل إضافة شروط غير موجودة في النموذج الموحد؟
نعم، تجيز الفقرة (2) من المادة 52 للطرفين إضافة بنود أخرى إلى النموذج، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
هل يُلزم النموذج الموحد عقود غير السعوديين بشكل خاص؟
تطبق المادة 52 مع مراعاة المادة 37، التي توجب أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان المدة عُدّت مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
من الجهة التي تضع نموذج عقد العمل؟
الوزارة هي التي تضع نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل بحسب الفقرة (1) من المادة 52، ويجب أن يكون العقد وفق هذا النموذج.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة.
2 - يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على:
اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

