المادة 29 من نظام العمل
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعالج المادة 29 من نظام العمل وضع العامل الذي يتعرض لإصابة عمل ينتج عنها نقص في قدراته المعتادة، لكنها لا تجعله عاجزًا تمامًا عن العمل. فبدلًا من أن يكون مصيره فقدان مصدر رزقه، يفرض النظام على صاحب العمل التزامًا واضحًا بإبقائه في العمل.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكون الإصابة إصابة عمل، أي وقعت بسبب العمل لدى صاحب العمل نفسه.
- أن ينتج عن الإصابة نقص في القدرات المعتادة للعامل.
- ألا يمنعه هذا النقص من أداء عمل آخر غير عمله السابق.
ما يلتزم به صاحب العمل:
- توظيف العامل في العمل المناسب لقدراته بعد الإصابة.
- دفع الأجر المحدد لهذا العمل الجديد، أي أن الأجر يرتبط بطبيعة الوظيفة الجديدة لا بالوظيفة السابقة بالضرورة.
وتؤكد المادة في ختامها أن هذا التوظيف لا يخل بما يستحقه العامل من تعويض عن إصابته؛ فالحق في الوظيفة البديلة والحق في التعويض حقان مستقلان، ولا يجوز لصاحب العمل أن يعتبر إعادة التوظيف بديلًا عن التعويض أو مقابلًا له.
وتنسجم هذه المادة مع توجه النظام في المادة 28 التي تلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون 25 عاملًا فأكثر بتشغيل نسبة 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا؛ فكلتا المادتين تهدفان إلى دمج من نقصت قدراتهم في سوق العمل بدلًا من إقصائهم. ويلاحظ أن المادة 29 لا تشترط حدًا أدنى لعدد العمال، فهي تسري على كل صاحب عمل وقعت الإصابة بسبب العمل لديه.
إذا رفض صاحب العمل توظيف العامل المصاب في عمل مناسب رغم توافر الشروط، أو اشترط تنازله عن التعويض مقابل ذلك، فإن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة بتسوية المنازعات العمالية، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه الخاص.
مثال عملي
يعمل فهد فنيًا على خط إنتاج في مصنع بالدمام، وأثناء تشغيل إحدى الآلات تعرض لإصابة أفقدته جزءًا من حركة يده اليمنى، فلم يعد قادرًا على تشغيل الآلات الثقيلة، لكنه ما زال قادرًا على أداء أعمال المراقبة والجرد والتوثيق. بموجب المادة 29، يلتزم المصنع بتوظيف فهد في وظيفة مناسبة لقدراته الحالية، مثل مراقب جودة أو موظف جرد، ويدفع له الأجر المحدد لهذه الوظيفة. وفي الوقت نفسه يبقى حق فهد في التعويض عن إصابته قائمًا، ولا يحق للمصنع أن يقول له إن توفير الوظيفة البديلة يغني عن التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل فصل العامل الذي أصيب إصابة عمل ونقصت قدراته؟
إذا كان النقص في قدراته لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فالمادة 29 تلزم صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه بتوظيفه في العمل المناسب، لا بإنهاء خدمته.
هل يحصل العامل المصاب على أجره السابق في الوظيفة الجديدة؟
نص المادة يحدد أن العامل يُوظف في العمل المناسب «بالأجر المحدد لهذا العمل»، أي أجر الوظيفة الجديدة، وليس بالضرورة أجر وظيفته السابقة.
هل يسقط حق العامل في التعويض إذا وظفه صاحب العمل في عمل آخر؟
لا؛ تنص المادة صراحة على أن توظيف العامل في عمل مناسب لا يخل بما يستحقه من تعويض عن إصابته، فالحقان مستقلان.
هل تنطبق المادة 29 على المنشآت الصغيرة؟
نعم، فالمادة لا تشترط عددًا معينًا من العمال، بخلاف المادة 28 التي تخص من يستخدم 25 عاملًا فأكثر. يكفي أن تكون الإصابة قد وقعت بسبب العمل لدى صاحب العمل.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 81
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

