قانون

المادة 182 من نظام العمل

المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

عُدّلت بموجب م/44

تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 182 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام العمل

هل يستحق البحّار تعويضًا إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها؟

بحسب المادة 182، لا يستحق تعويضًا ولا إعلانًا مسبقًا إذا كان الإلغاء لسبب خارج عن إرادة مجهّز السفينة، وكان أجره محسوبًا على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

هل تنطبق المادة 182 على البحّار الذي يتقاضى أجرًا شهريًا؟

لا؛ المادة تشترط صراحة أن يكون الأجر على أساس الرحلة الواحدة، فلا تسري على من يتقاضى أجرًا شهريًا أو على أساس آخر.

ماذا لو كان إلغاء الرحلة بقرار من صاحب العمل نفسه؟

تشترط المادة أن يكون سبب الإلغاء خارجًا عن إرادة مجهّز السفينة، فإذا كان الإلغاء باختياره لا يستفيد من الإعفاء من الإعلان والتعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

هل يمكن الاتفاق في العقد على خلاف حكم المادة 182؟

نعم؛ تنتهي المادة بعبارة «ما لم ينص في العقد على غير ذلك»، فيجوز للطرفين الاتفاق على منح البحّار تعويضًا أو مهلة إعلان حتى عند إلغاء الرحلة لسبب قهري.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية:

1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.

2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.