المادة 180 من نظام العمل
المادة الثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها سفينته، مهما كانت طريقة احتساب أجره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تقرر المادة 180 من نظام العمل حقًا ماليًا خاصًا بالبحارة: فإذا شاركت السفينة التي يعمل عليها البحار في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها، واستحقت السفينة مكافأة عن ذلك، فإن لكل بحار أسهم في هذه المساعدة أو الإنقاذ نصيبًا في تلك المكافأة.
من يستفيد من هذا الحق؟
- كل بحار يعمل على ظهر السفينة التي قدمت المساعدة أو الإنقاذ.
- بشرط أن يكون قد أسهم فعلًا في عملية المساعدة أو الإنقاذ، فالمساهمة هي أساس الاستحقاق.
ماذا يعني «أيًّا كان نوع أجرة العمل»؟ يقصد به أن طريقة احتساب أجر البحار لا تؤثر في استحقاقه لنصيب من المكافأة؛ فسواء كان أجره شهريًا، أو محسوبًا بالرحلة، أو حصة في الأرباح -وهي أنواع الأجر التي تشير إليها المادة 181 من النظام نفسه- يبقى حقه في المكافأة قائمًا، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحتج بنوع الأجر لحرمانه منها.
ما الذي لم تحدده المادة؟ لم يحدد النص مقدار نصيب كل بحار، ولا طريقة توزيع المكافأة بين أفراد الطاقم أو بينهم وبين مالك السفينة، ولم يبين كيف تُقدَّر المكافأة أصلًا. لذلك عند وجود خلاف حول المقدار أو التوزيع يُنصح بالرجوع إلى عقد العمل البحري واستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
موقع المادة في الباب: تأتي المادة 180 ضمن الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري، بعد المادة 179 التي تضع حدًا أقصى لساعات العمل على ظهر السفينة في عرض البحر، وقبل المادة 181 التي تنظم حقوق ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة، وهي مواد تهدف جميعها إلى حماية البحار في ظروف عمله الخاصة.
ما الذي يمكن للبحار فعله؟ إذا أسهم في إنقاذ أو مساعدة سفينة أخرى، واستحقت سفينته مكافأة عن ذلك، ولم يحصل على نصيبه منها، فله المطالبة به استنادًا إلى هذه المادة، مع إثبات مساهمته الفعلية في العملية.
مثال عملي
يعمل أحمد بحارًا على سفينة شحن تابعة لشركة في جدة، وأجره محسوب كحصة في الأرباح وليس أجرًا شهريًا. أثناء إحدى الرحلات تلقت السفينة نداء استغاثة من سفينة أخرى تعطلت في عرض البحر، فشارك أحمد مع بقية الطاقم في عملية سحبها إلى بر الأمان. لاحقًا استحقت سفينته مكافأة عن هذا الإنقاذ. بموجب المادة 180 من نظام العمل، لأحمد نصيب في هذه المكافأة بوصفه قد أسهم فعلًا في الإنقاذ، ولا يجوز للشركة حرمانه منها بحجة أن أجره حصة في الأرباح وليس أجرًا ثابتًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام العمل
هل يستحق البحار نصيبًا من مكافأة الإنقاذ إذا كان أجره حصة في الأرباح؟
نعم. تنص المادة 180 صراحة على أن البحار يستحق نصيبه في المكافأة أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه، فلا فرق بين الأجر الشهري أو الأجر بالرحلة أو الحصة في الأرباح.
هل يحصل جميع البحارة على نصيب من المكافأة تلقائيًا؟
المادة تمنح النصيب لكل بحار «أسهم» في مساعدة السفينة الأخرى أو إنقاذها، فالمساهمة الفعلية في العملية هي شرط الاستحقاق بحسب النص.
كم يبلغ نصيب البحار من مكافأة إنقاذ السفينة؟
لم تحدد المادة 180 مقدار النصيب ولا طريقة توزيع المكافأة بين البحارة أو بينهم وبين مالك السفينة؛ لذا يُرجع في ذلك إلى عقد العمل البحري، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص عند الخلاف.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

