المادة 18 من نظام العمل
المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج المادة 18 من نظام العمل وضع العمال عندما تتغير جهة صاحب العمل دون أن يتغير العمل نفسه، وذلك في حالتين: انتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد (كبيعها)، أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك. القاعدة الأساسية أن هذا التغيير لا يمسّ العامل؛ فعقود العمل تبقى نافذة كما هي، وتُعدّ خدمة العامل مستمرة دون انقطاع، أي لا يبدأ احتسابها من جديد مع المالك الجديد.
- الحقوق السابقة على التغيير: الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة التي تُفترض مستحقة بتاريخ انتقال الملكية، وأي حقوق أخرى نشأت عن المدة السابقة، يكون المالك السابق (السلف) والمالك الجديد (الخلف) مسؤولين عنها بالتضامن؛ فيستطيع العامل مطالبة أيٍّ منهما بها كاملة.
- استثناء خاص بالمنشآت الفردية: إذا انتقلت منشأة فردية لأي سبب، يجوز للسلف والخلف الاتفاق على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد وحده، لكن هذا الاتفاق لا يسري على العامل إلا بموافقته الخطية.
- حق العامل عند الرفض: إذا لم يوافق العامل على نقل حقوقه إلى المالك الجديد، فله أن يطلب إنهاء عقده وأن يتسلّم مستحقاته من المالك السابق.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 19 التي تعدّ مستحقات العامل ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل؛ فبينما تحمي المادة 19 العامل عند إفلاس المنشأة أو تصفيتها، تحميه المادة 18 عند انتقالها إلى مالك آخر. كما تساعد السجلات والملفات التي تلزم المادة 17 صاحب العمل بحفظها في مكان العمل على إثبات مدة الخدمة السابقة وما ترتب عليها من حقوق. وعند الخلاف حول تحديد الجهة الملزمة بالسداد أو حول صحة الموافقة الخطية، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
يعمل أحمد منذ 6 سنوات في ورشة صيانة بالدمام يملكها شخص واحد، ثم باع المالك الورشة لمشترٍ جديد. بموجب المادة 18 يستمر عقد أحمد مع المالك الجديد دون توقيع عقد جديد، وتُحسب خدمته متصلة من يوم تعيينه الأول. ولأن الورشة منشأة فردية، اتفق البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري وحده حقوق أحمد عن السنوات الست السابقة، وطلبا منه الموافقة كتابةً. لو وقّع أحمد، تنتقل مسؤولية تلك الحقوق إلى المالك الجديد؛ ولو رفض، فله أن يطلب إنهاء عقده ويتسلّم مستحقاته من المالك السابق. أما إذا لم يُبرم مثل هذا الاتفاق أصلًا، فيبقى المالكان مسؤولين معًا بالتضامن عن حقوقه السابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام العمل
هل ينتهي عقد العمل إذا بيعت الشركة أو اندمجت مع شركة أخرى؟
لا؛ تنص المادة 18 على أن عقود العمل تبقى نافذة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، وتُعدّ خدمة العامل مستمرة.
من يدفع مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة لبيع المنشأة؟
المالك السابق والمالك الجديد مسؤولان عنها بالتضامن، إلى جانب الأجور وأي حقوق أخرى نشأت قبل التغيير. ويُستثنى من ذلك المنشآت الفردية إذا اتفق الطرفان على نقل الحقوق إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية.
ماذا لو رفض العامل انتقال حقوقه إلى المالك الجديد في منشأة فردية؟
له أن يطلب إنهاء عقده وأن يتسلّم مستحقاته من المالك السابق (السلف)، لأن نقل الحقوق السابقة إلى المالك الجديد لا يتم إلا بموافقته الخطية.
هل تُحسب مدة خدمتي من جديد مع المالك الجديد؟
لا؛ المادة 18 تعدّ الخدمة مستمرة في حالتي انتقال الملكية وتغيّر الشكل النظامي، فلا تنقطع مدة الخدمة ولا يُعاد احتسابها من تاريخ انتقال المنشأة.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- المادة 51عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

