قانون

المادة 172 من نظام العمل

المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :

1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.

2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.

3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.

4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.

5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.

6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.

7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .

8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.

9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام العمل

أين يجب إعلان قواعد العمل وشروطه على السفينة؟

توجب المادة 172 إعلانها في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها، حتى يتمكن كل بحار من الاطلاع عليها بسهولة أثناء الرحلة.

ما الذي يجب أن تتضمنه قواعد العمل المعلنة على ظهر السفينة؟

تحدد المادة 9 عناصر إلزامية تشمل واجبات البحارة وساعات العمل، والأجور والمكافآت، وقواعد الحسم والسلف، ومكان وزمان تصفية الأجور، والغذاء والمبيت، والعلاج، والسلوك والترحيل، والإجازات السنوية المدفوعة، ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات عند انتهاء العقد.

هل تغني القواعد المعلنة عن عقد العمل البحري المكتوب؟

لا؛ فالمادة 171 تشترط عقدًا فرديًا يتضمن بيانات كل بحار وأجره ومدة عقده ويُحرر من 3 نسخ، بينما القواعد المعلنة بموجب المادة 172 تبين النظام العام المطبق على جميع العاملين في السفينة.

هل يجب أن تتضمن القواعد المعلنة بيان مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم، تنص الفقرة 9 من المادة 172 صراحة على وجوب تضمين القواعد مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من التعويضات التي تُدفع عند إنهاء عقد العمل أو انتهائه.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.