قانون

المادة 170 من نظام العمل

المادة السبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 170 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام العمل

أين يجب أن يُحفظ عقد عمل البحار؟

توجب المادة 170 أن تُسجل عقود البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها، وتضيف المادة 171 أن يُحرر العقد من ثلاث نسخ، إحداها يحتفظ بها الربان على ظهر السفينة.

هل يجوز أن يكون عقد العمل البحري لسفرة واحدة فقط؟

نعم، تجيز المادة 170 أن يكون العقد لمدة محددة أو لسفرة، لكن في حالة السفرة يجب تحديد المدينة أو المرفأ الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل التفريغ أو التحميل في ذلك المرفأ ينتهي العقد.

ماذا لو كان العقد محدد المدة؟

إذا كان عقد البحار معقودًا لمدة محددة، فتشترط المادة 170 أن تُحدد هذه المدة في العقد بصورة واضحة.

ما البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري؟

تحددها المادة 171، ومنها تاريخ إبرام العقد ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل، والشهادة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.