المادة 151 من نظام العمل
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تنظم المادة 151 حق المرأة العاملة في إجازة الوضع (إجازة الأمومة)، وهي من الحقوق التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه كل عاملة تخضع لنظام العمل. والنص النافذ هو الصيغة المعدلة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول بها من 1446/8/20هـ.
أولاً: إجازة الوضع الأساسية
- مدتها 12 أسبوعاً بأجر كامل.
- الأسابيع الستة التالية للولادة وجوبية، أي يجب أن تكون فترة انقطاع عن العمل ولا تخضع لتقدير العاملة أو صاحب العمل.
- الأسابيع الستة المتبقية توزعها العاملة كما تراه؛ فلها أن تبدأ بها قبل الولادة بحد أقصى 4 أسابيع من التاريخ المرجح للوضع، أو تؤجلها كلها أو بعضها إلى ما بعد الولادة.
- يُحدد التاريخ المرجح للوضع بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية، فلا يكفي التقدير الشخصي.
ثانياً: ماذا لو تأخرت الولادة؟ إذا بدأت العاملة إجازتها قبل الموعد المرجح ثم تأخرت الولادة، فقد لا يتبقى من الأسابيع الاثني عشر المدفوعة ما يكفي لتغطية الأسابيع الستة الوجوبية بعد الولادة. في هذه الحالة تُحسب المدة المكملة للأسابيع الستة إجازة دون أجر؛ فالعاملة لا تُحرم من الراحة الوجوبية، لكن الأجر يتوقف عند حد 12 أسبوعاً.
ثالثاً: التمديد في جميع الأحوال يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع شهراً واحداً دون أجر، وقد صاغه النص حقاً للعاملة.
رابعاً: إجازة الطفل المريض أو ذي الإعاقة إذا أنجبت العاملة طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة وكانت حالته الصحية تتطلب مرافقاً مستمراً، فلها إجازة إضافية مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويجوز لها تمديدها شهراً آخر دون أجر.
لم يحدد النص طريقة إثبات حالة الطفل أو تفاصيل إجرائية أخرى. وفي حال نشوء خلاف مع صاحب العمل حول احتساب المدد أو الأجر، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل نورة موظفة في شركة بجدة، وحددت شهادة طبية مصدقة من جهة صحية التاريخ المرجح لولادتها. اختارت نورة بدء إجازتها قبل هذا التاريخ بـ4 أسابيع، وهو الحد الأقصى المسموح به. لو ولدت في موعدها، لبقي لها 8 أسابيع مدفوعة بعد الولادة. لكن الولادة تأخرت 3 أسابيع، فاستهلكت 7 أسابيع قبل الوضع ولم يتبق من الإجازة المدفوعة سوى 5 أسابيع، بينما يوجب النظام 6 أسابيع بعد الولادة؛ لذلك يُحتسب الأسبوع السادس إجازة دون أجر. وبعد انتهاء هذه المدة، قررت نورة تمديد إجازتها شهراً إضافياً دون أجر كما تجيز لها المادة 151.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام العمل
كم مدة إجازة الوضع في نظام العمل السعودي؟
12 أسبوعاً بأجر كامل، منها 6 أسابيع وجوبية بعد الولادة، ويحق للعاملة في جميع الأحوال تمديدها شهراً دون أجر.
هل يمكن للمرأة العاملة أخذ جزء من إجازة الوضع قبل الولادة؟
نعم، يمكنها توزيع الأسابيع الستة غير الوجوبية كما تراه، ابتداءً من 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع المحدد بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
ماذا يحدث إذا تأخرت الولادة عن الموعد المرجح؟
إذا قل المتبقي من الإجازة عن 6 أسابيع بسبب تأخر الولادة، تُحسب المدة المكملة للأسابيع الستة الوجوبية إجازة دون أجر.
هل توجد إجازة إضافية إذا وُلد الطفل مريضاً أو من ذوي الإعاقة؟
نعم، إذا كانت حالته الصحية تتطلب مرافقاً مستمراً، فللعاملة إجازة شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حق تمديدها شهراً دون أجر.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
1 - للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 - يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 - للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
النص الأصلي قبل التعديلات
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- المادة 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
- المادة 155معدّلة (1440هـ)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

