قانون

المادة 146 من نظام العمل

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة صاحب العمل، على نفقته، بتوفير خدمات معيشية وصحية وتعليمية ودينية للعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، كلها أو بعضها وفق ما يحدده الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير:

1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.

2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.

3 - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).

4 - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.

5 - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.

6 - إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.

وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام العمل

هل يلتزم صاحب العمل بتوفير كل الخدمات المذكورة في المادة 146؟

ليس بالضرورة؛ فالمادة تنص على أن صاحب العمل يلتزم بكل هذه الخدمات أو بعضها وفقًا لما يحدده الوزير، فالوزير هو من يحدد ما يُطلب في كل حالة.

من يتحمل تكلفة هذه الخدمات؟

صاحب العمل يتحملها على نفقته بحسب صريح نص المادة 146.

هل يشمل العلاج الطبي أسرة العامل؟

نعم، تنص المادة على علاج أسر العمال علاجًا شاملًا، والمقصود بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون مع العامل.

ما المقصود بالأماكن البعيدة عن العمران؟

لم تحدد المادة معيارًا لذلك، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الأماكن البعيدة عن العمران.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.