المادة 13 من نظام العمل
المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع المادة 13 من نظام العمل الإطار الأساسي لما يُعرف بـلائحة تنظيم العمل، وهي الوثيقة الداخلية التي تحدد قواعد العمل في المنشأة. وقد صدر النص النافذ بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
تقوم المادة على ثلاثة التزامات رئيسية:
- إعداد اللائحة: يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته، على أن تكون وفق النموذج الذي تعده الوزارة. ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الالتزام، دون أن تحدد المادة حالات هذا الاستثناء أو ضوابطه.
- إضافة شروط وأحكام: لا يُلزم صاحب العمل بالاكتفاء بنموذج الوزارة، بل يجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية تناسب طبيعة منشأته، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. فأي حكم إضافي يخالف النظام لا يحميه كونه مكتوباً في اللائحة.
- إعلان اللائحة: يجب على صاحب العمل أن يعلن اللائحة وكل تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وترتبط هذه المادة ارتباطاً مباشراً بالمادة 12، التي تكلّف الوزارة بوضع نموذج موحد أو أكثر للائحة، يشمل قواعد تنظيم العمل والأحكام المتعلقة بالميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، كما تكلّفها بوضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح. أي أن المادة 12 تحدد دور الوزارة في النموذج والاعتماد، بينما تحدد المادة 13 واجبات صاحب العمل في الإعداد والإعلان.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- للعامل الحق في معرفة القواعد التي تحكم عمله، بما فيها المخالفات والجزاءات، قبل أن تُطبق عليه.
- إذا لم تُعلن اللائحة أو تعديلاتها بوسيلة تكفل علم العاملين، فإن صاحب العمل يكون مخلاً بالتزام نصت عليه هذه المادة.
- إذا اشتبه العامل في أن حكماً في اللائحة يخالف النظام، فيمكنه الرجوع إلى نصوص النظام أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
قررت شركة في الدمام تعديل لائحة تنظيم العمل لديها بإضافة بنود جديدة تتعلق بمواعيد الحضور وآلية التعامل مع التأخر المتكرر. أعدت الشركة التعديل وفق نموذج الوزارة، وتأكدت من أن البنود الجديدة لا تتعارض مع نظام العمل ولائحته. ثم علّقت نسخة من اللائحة المعدلة في لوحة الإعلانات بمقر العمل، وأرسلتها كذلك إلى جميع الموظفين عبر البريد الإلكتروني الرسمي. عندما اعترض أحد الموظفين لاحقاً على جزاء بسبب التأخر بحجة أنه لم يكن يعلم بالقواعد الجديدة، استطاعت الشركة إثبات أنها أعلنت التعديل بوسيلة تكفل علم العاملين به، كما تشترط المادة 13.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام العمل
هل يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل؟
نعم، تنص المادة 13 على التزام كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، مع جواز أن يستثني الوزير من ذلك.
هل يمكن لصاحب العمل إضافة شروط خاصة في اللائحة؟
يجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كيف يجب إعلان لائحة تنظيم العمل للعاملين؟
يجب إعلانها وأي تعديل عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم العاملين الخاضعين لها بأحكامها.
ما العلاقة بين المادة 12 والمادة 13 من نظام العمل؟
المادة 12 تكلّف الوزارة بوضع نموذج موحد للائحة يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية وبوضع ضوابط اعتمادها، بينما تحدد المادة 13 التزامات صاحب العمل بإعداد اللائحة وفق ذلك النموذج وإعلانها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة الثانية عشرة :
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".
"المادة الثالثة عشرة :
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
النص الأصلي قبل التعديلات
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة .
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
- المادة 68
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

