قانون

المادة 12 من نظام العمل

المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: التعريفات

معدّلة (1436هـ)

تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.

2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام العمل

ما هي لائحة تنظيم العمل التي تتحدث عنها المادة 12؟

هي اللائحة الداخلية التي تنظم العمل في المنشأة، وتضع الوزارة لها نموذجاً موحداً أو أكثر يشمل قواعد تنظيم العمل والأحكام المتعلقة بالميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية.

هل يلزم صاحب العمل باستخدام نموذج الوزارة للائحة؟

نعم، فالمادة 13 تلزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، مع جواز أن يستثني الوزير من ذلك.

هل يستطيع صاحب العمل إضافة أحكام خاصة إلى اللائحة؟

نعم، تجيز المادة 13 تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

من يحدد طريقة اعتماد لوائح تنظيم العمل؟

الوزارة، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 12 على أن الوزارة تضع ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل، دون أن يحدد النص تفاصيل هذه الضوابط.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :

    "المادة الثانية عشرة :

    1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.

    2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".

    "المادة الثالثة عشرة :

    1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

    2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.