قانون

المادة 107 من نظام العمل

المادة السابعة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

عُدّلت بموجب م/44

تلزم المادة 107 صاحب العمل بدفع أجر الساعة الإضافية مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية بموافقة العامل، وتعد ساعات العطل والأعياد إضافية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .

3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام العمل

كم أجر الساعة الإضافية في نظام العمل السعودي؟

وفق المادة 107، يُدفع عن الساعة الإضافية أجر الساعة العادي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي للعامل.

هل يجوز تعويض العمل الإضافي بإجازة بدلاً من المال؟

نعم، يجوز لصاحب العمل احتساب أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر الإضافي، لكن بشرط موافقة العامل، وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

هل العمل في أيام العيد يُعد عملاً إضافياً؟

نعم، تنص الفقرة 3 من المادة 107 على أن جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد تُعد ساعات إضافية.

متى تُعد الساعات إضافية إذا كان العمل بنظام أسبوعي؟

إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس معيار أسبوعي لساعات العمل، فإن كل ساعة تزيد على هذا المعيار الأسبوعي تُعد ساعة عمل إضافية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.

2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .

3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.