قانون

المادة 104 من نظام العمل

المادة الرابعة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجعل المادة 104 يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وتجيز استبداله بيوم آخر بشروط، وتمنع تعويضه بمقابل نقدي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.

ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام العمل

هل يجوز أن يكون يوم الراحة الأسبوعية غير يوم الجمعة؟

نعم، تجيز المادة 104 لصاحب العمل أن يستبدل بيوم الجمعة أي يوم آخر من أيام الأسبوع لبعض عماله، بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص وتمكين العمال من أداء واجباتهم الدينية.

هل يمكن أخذ مبلغ مالي بدلاً من يوم الراحة الأسبوعية؟

لا، تنص المادة 104 صراحة على أنه لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، فالراحة حق لا يُستبدل بالمال.

هل يوم الراحة الأسبوعية مدفوع الأجر وكم مدته؟

نعم، يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية.

هل يمكن تجميع أيام الراحة الأسبوعية في مدة واحدة؟

يجوز ذلك استثناءً بموجب المادة 105 في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب استمرار العمل، عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة.

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.