المادة 101 من نظام العمل
المادة الأولى بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تضع المادة 101 من نظام العمل قاعدتين أساسيتين لحماية العامل من الإرهاق خلال اليوم الواحد، وتوجب على صاحب العمل تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على ضوئهما:
- حد العمل المتواصل: لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون أن يحصل على فترة للراحة والصلاة والطعام. ويجب ألا تقل هذه الفترة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وتُوزع هذه الفترات على مجموع ساعات العمل اليومية بحسب طولها.
- حد البقاء في مكان العمل: مهما كانت طريقة توزيع الدوام وفترات الراحة، لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، محسوبةً من دخوله إلى خروجه، بما في ذلك فترات الراحة.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 102، التي تنص على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية، وأن العامل خلالها لا يكون تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناءها. أي أن فترة النصف ساعة التي تفرضها المادة 101 هي وقت حر للعامل، لا وقت عمل مدفوع يُطلب منه فيه الاستعداد أو الانتظار.
كما ترتبط المادة بالمادة 100، التي تجيز لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، في المنشآت التي تقتضي طبيعتها العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذين الحدين. وحتى في هذه الحالة يبقى سقف الـ12 ساعة من البقاء في مكان العمل وقاعدة الـ5 ساعات المتتالية قائمين، لأن المادة 101 لم تستثنِ منهما أحدًا.
وقد صدر هذا النص بصيغته النافذة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا كان جدول دوامك يخالف هذه الحدود بصفة متكررة، يمكنك توثيق ذلك ومراجعة جهة العمل، واستشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.
مثال عملي
يعمل أحمد في مستودع لشركة في الرياض بدوام من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً. وفق المادة 101، لا يجوز أن يستمر في العمل من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا دون توقف، لأن ذلك 6 ساعات متتالية؛ فعلى الشركة أن تمنحه فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة قبل انقضاء 5 ساعات من بدء عمله، مثلًا من 12:30 إلى 1:00 ظهرًا، وهذه الفترة لا تُحسب من ساعات عمله الفعلية بحسب المادة 102 ولا يُلزم بقضائها داخل المستودع. وفي يوم الجرد، إذا طُلب منه الحضور من 7 صباحًا، فلا يجوز أن يبقى في مكان العمل بعد الساعة 7 مساءً، حتى لو تخللت اليوم فترات راحة طويلة، لأن المجموع يتجاوز 12 ساعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام العمل
كم ساعة يمكن أن يعمل العامل بشكل متواصل دون راحة في السعودية؟
بحسب المادة 101 من نظام العمل، لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، ويجب ألا تقل هذه الفترة عن نصف ساعة في المرة الواحدة.
هل تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل؟
لا؛ تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناءها.
ما الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل يوميًا؟
لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، وهذا الحد يشمل مجموع الوقت الذي يقضيه في مكان العمل بما فيه فترات الراحة.
هل يسري حد الـ12 ساعة على المنشآت التي تعمل بنظام المناوبات؟
المادة 100 تجيز بموافقة الوزارة زيادة ساعات العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعتها العمل بالتناوب ضمن متوسط لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا خلال 3 أسابيع أو أقل، لكن المادة 101 لم تستثنِ هذه المنشآت من قاعدة الـ5 ساعات المتتالية ولا من سقف البقاء 12 ساعة في اليوم.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد".
النص الأصلي قبل التعديلات
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

