قانون

المادة 52 من نظام العلامات التجارية

المادة (52) · الباب السابع: أحكام ختامية

تقرر المادة أن لجنة التعاون التجاري هي التي تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر لجنة التعاون التجارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون "النظام".

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام العلامات التجارية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية؟

تصدرها لجنة التعاون التجاري وفقًا لهذه المادة.

ما أهمية اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية؟

يحيل إليها النظام تفاصيل عدة، منها الرسوم وفق المادة 50 وشروط تسجيل العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وفق المادة 37.

مواد أخرى عن الضبط القضائي والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.